بموجب اللائحة الأساسية لجمعية الشامل التعاونية متعددة الاغراض بعقلة الصقور يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
1-1 اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها.
1-2 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
1-3وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
1-4 وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
1-5 فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
1-6 تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.
1-7 تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
1-8 إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
1-9 إعداد قوائم استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
1-10 وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
1-11 التعاون في إعداد التقارير الربعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
1-12 تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
1-13 تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
1-14 الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
1-15 الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
1-16 تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
1-17 تعين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
1-18 إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
1-19 وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
1-20 الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
1-21 وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.
1-22 استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
1-23 التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
1-24 قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.
1-25 دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
1-26 وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
1-27 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
1-28 الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى.
1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
2. تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.
3. يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك.
4. على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.
5. يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.
مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية والرئيس مجلس الإدارة، يكون المشرف المالي مسؤولا عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق شرطها، ومن أبرز اختصاصاته
الإشراف على الاتي:
1. جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظام والأصول المالية المتبعة.
2. الموارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
3. ايداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
4. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في المجلات الخاصة بها.
5. الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
6. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها
7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
8. إعداد موازنة الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
9. التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة او نائبة
10. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حساب الأصول النظامية
تم الاطلاع على مضمون لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية لجمعية الشامل التعاونية متعددة الأغراض بعقلة الصقور
من قبل مجلس الإدارة في اجتماع المجلس رقم -04-المنعقد بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م
وإقرارها واعتمادها والعمل بها ونشرها على الموقع الالكتروني وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.