المشتريات
مادة (٦٠) أنواع المشتريات:
تتألف مشتريات الجمعية من:
1. الأصول الثابتة.
2. المواد ومستلزمات الإنتاج والصيانة.
3. المشتريات اللازمة للأغراض المكتبية.
مادة (٦١) تأمين المشتريات:
• يكون تأمين مشتريات الجمعية عن طريق الاستيراد من الخارج أو من السوق المحلي وذلك يتم بأحد الطرق التالية: -
الممارسة أو التأمين المباشر أو حسب ما تفتضيه الحاجة وحسب ما يوصي به مدير الإدارة ويعتمده رئيس مجلس الإدارة او من ينيبه.
مادة (٦٢) التعاقد على الشراء:
• يتم التعاقد على شراء احتياجات الجمعية بموجب أوامر شراء أو اعتمادات مستنديه ( أو ما في حكمها ) بعد اعتمادها من الجهة صاحبة الصلاحية طبقاً للصلاحيات التي يتمتع بها أو لمن يفوضه.
مادة (٦٣) طلبات الشراء:
• يتم إصدار طلبات الشراء كتابة حتى في الحالات التي يتم التفاهم فيها مع الموردين على سرعة تأمين الاحتياجات، حيث يرسل لهم أمر الشراء لاحقاً.
مادة (٦٤) اعتماد الشراء:
• للرئيس أن يقوم بتفويض من يراه مناسباً من الموظفين المسئولين بالجمعية بصلاحية اعتماد الشراء، على أن يراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحيات الممنوحة له في قرار التفويض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المخازن
مادة (٦٧) استلام وتخزين وصرف البضاعة:
1. يتم استلام وتخزين وصرف البضاعة والرقابة عليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في دليل الاجراءات.
2. تسلم جميع الأصناف التي ترد للجمعية إلى الموظف المختص بالمخازن وتكون بعهدته وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والاستلام.
مادة (٦٨) الرقابة والجرد على المخازن:
1. تتم الرقابة على المخزن عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والفجائي بالإضافة إلى الرقابة بواسطة القيد المنتظم في السجلات وتكون الادارة المالية متمثلة في السيد المشرف المالي مسئولة عن ذلك.
2. بالإضافة إلى الجرد الدوري والمفاجئ يجري جرد كافة موجودات المخزن مرة كل عام على الأقل ويتم ذلك قبل نهاية السنة المالية بواسطة لجنة يحدد أعضاؤها من قبل الرئيس أو من ينوب عنه.
3. في حالة وجود عجز في المخزون لأسباب خارجة عن إرادة الموظف المسئول حسب تقدير المشرف المالي وموافقة مدير تنفيذي الجمعية اتخاذ قرار بتسوية العجز على حساب الجمعية وفيما عدا ذلك فالموظف المسئول عن المخزن مسؤولاً عن العجز.
مادة (٦٩) تأمين المخزون:
• على إدارة الجمعية أن تضع السياسة الملائمة للتأمين على المخزون ويكون المشرف المالي مسئولا عن التأكد من تنفيذ هذه السياسة.
تم الاطلاع على مضمون لائحة المشتريات والمخازن المنبثقة من لائحة السياسات المالية والمحاسبية لجمعية الشامل التعاونية متعددة الأغراض بعقلة الصقور
من قبل مجلس الإدارة في اجتماع المجلس رقم -04-المنعقد بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م
وإقرارها واعتمادها والعمل بها ونشرها على الموقع الالكتروني وفق الصيغة المرفقة بالاعتماد.